Skip to content

روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع كتاب النكاح باب: الصداق

روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع

خالد بن ضيف الله الشلاحي

Printed page ٥/ ٢٣

(٨٦٦) خمسمائة درهم وهي صداق أزواجه ﷺ، وإن زاد فلا بأس.

رواه مسلم ٢/ ١٠٤٢، وأبو داود (٢١٠٥)، والنسائي ٦/ ١١٦ - ١١٧، وابن ماجه (١٨٨٦)، كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد، ثنا يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال: سألت عائشة زوج النبي ﷺ: كم كان صداق رسول الله ﷺ؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا. قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت: لا. قلت: نصف أوقية. فتلك خمس مئة درهم، فهذا صداق رسول الله ﷺ لأزواجه.

وروى أبوداود (٢١٠٦)، وابن ماجه (١٨٨٧)، والترمذي (١١١٤)، والنسائي ٦/ ١١٧، وفي الكبرى (٥٤٨٥)، والحميدي (٢٣)، وأحمد ١/ ٤٠ (٢٨٥)، و ١/ ٤١ (٢٨٧)، وفي ١/ ٤٨ (٣٤٠)، والدارمي (٢٢٠٠) كلهم من طريق محمد بن سيرين، عن أبي العجفاء السلمي، قال: قال عمر بن الخطاب: ألا لا تغلوا صدق النساء، فإنه لو كان مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله، ﷿، كان أولاكم به النبي ﷺ، ما أصدق رسول الله ﷺ امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته، أكثر من ثنتي عشرة أوقية، وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، وحتى يقول: كلفت لكم علق القربة. وكنت غلاما عربيا مولدا، فلم أدر ما علق القربة. قال: وأخرى يقولونها لمن قتل في مغازيكم، أو مات، قتل فلان شهيدا، أو مات فلان شهيدا، ولعله أن يكون قد أوقر عجز دابته، أودف راحلته ذهبا، أو ورقا، يطلب التجارة، فلا تقولوا ذاكم، ولكن قولوا كما قال النبي ﷺ: من قتل في سبيل الله، أو مات، فهو في الجنة.