Skip to content

روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع كتاب النكاح باب الشروط والعيوب في النكاح

روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع

خالد بن ضيف الله الشلاحي

Printed page ٤/ ٦٢٨

ونقل عمر بن بدر الموصلي في كتابه المغني، عن الحفظ والكتاب ص ٤٠٥، عن أحمد أنه قال: ليس في هذا الباب ما يصح. اهـ.

وروى عبد بن حميد (١٢٥٦) قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ثابت، عن أنس، قال: (نهى رسول الله ﷺ، عن الشغار).

قال أحمد فى العلل رواية المروذى (٢٦٦): هذا حديث منكر، من حديث ثابت. اهـ.

وقال ابن رجب فى شرحه لعلل الترمذى (١/ ٤٦١): وقد كان بعض المدلسين يسمع الحديث من ضعيف فيرويه عنه ويدلسه معه، عن ثقة لم يسمعه منه، فيظن أنه سمعه منهما، كما روى معمر، عن ثابت وأبان وغير واحد، عن أنس، عن النبي ﷺ أنه (نهى عن الشغار). قال أحمد: هذا عمل أبان- يعني أنه حديث أبان- وإنما معمر، يعني لعله دلس. ذكره الخلال، عن هلال بن العلاء الرقي، عن أحمد. اهـ.

وأخرجه أحمد ٣/ ١٦٢ (١٢٦٨٧) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا سفيان، عمن سمع أنس بن مالك يقول: قال النبي ﷺ: لا شغار، ولا إسعاد في الإسلام، ولا حلف في الإسلام، ولا جلب، ولا جنب.

وأخرجه أحمد ٣/ ١٦٥ (١٢٧١٦) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن ثابت، وأبان، وغير واحد، عن أنس، أن النبي ﷺ قال: لا شغار في الإسلام.

* * *