روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع
٧/ ١٠٥ و ١١٣ و ١٢٤ - ١٢٥، وعبد الرزاق (١٠٧٢)، وابن حبان في صحيحه ٩/ ٣٨٤، كلهم من طريق ابن جريج، عن سليمان بم موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فإن دخل بها، فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
قلت: رجاله لا بأس بهم، وظاهر إسناده الصحة. لكن قال أحمد في مسنده ٦/ ٤٧: قال ابن جريج: فلقيت الزهري، فسألته، عن هذا الحديث، فلم يعرفه. وكذا روى الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٨، عن ابن جريج.
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مجموعة الحديث ٤/ ١١٥: ضعفوه من أجل هذا. اهـ.
وقد أجاب الترمذي، عن هذه العلة. فقال ٤/ ٥٧: حديث عائشة في هذا الباب، عن النبي ﷺ: لا نكاح إلا بولي هو عندي حسن. رواه ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي ﷺ. ورواه الحجاج بن أرطاة وجعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي ﷺ. وروي عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي ﷺ مثله. وقد تكلم بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي ﷺ. قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته. فأنكره فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا. وذكر، عن يحيى بن معين، أنه قال: لم يذكر هذا الحرف، عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم. قال يحيى بن معين: وسماع إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جريج ليس بذاك، إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ما سمع من ابن