Skip to content

روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع كتاب العتق باب: الكتابة

روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع

خالد بن ضيف الله الشلاحي

Printed page ٤/ ٥٣٨

ولا يورثن يستمتع بها سيدها حياته فإذا مات فهي حرة.

قلت: فليح بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي أو الأسلمى أبو يحيى المدني ويقال فليح لقب واسمه عبد الملك صدوق كثير الخطأ. كما في التقريب (٢٣٤٥).

و محمد بن بكار بن بلال العاملي أبو عبد الله الدمشقي القاضي صدوق.

و عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة أبو محمد المدني المخرمي، ليس به بأس. كما في التقريب (٢٣٦٥).

ورواه الدارقطني ٤/ ١٣٤، ١٣٥ (٣٦)، قال: حدثنا أبو بكر الشافعي نا الهيثم بن محمد بن خلف نا عبدالله بن مطيع نا عبد الله بن جعفر هو المخرمي نا عبدالله بن دينار، عن بن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ، عن بيع أمهات الأولاد لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها سيدها ما بدا له فإذا مات فهي حرة

وروى ابن حبان في صحيحه (٤٣٢٤) قال: أخبرنا عبدالله بن محمد الأزدي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا النضر بن شميل قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبدالله قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر فلما كان عمر نهى عن بيعهن.

قلت: رجاله ثقات. قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. اهـ ..

ورواه ابن عدي في الضعفاء ٤/ ١٤٩١ - من طريق عبدالله بن دينار، عن عبدالله بن عمر مرفوعا.