Skip to content

روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع

خالد بن ضيف الله الشلاحي

Printed page ٤/ ٤٧٩

(٨١٨) قضاء ابن مسعود، وقوله: إنه قضاء رسول ﷺ فيها، رواه البخاري.

رواه البخاري (٦٧٣٦) مختصرا، وأبو داود (٢٨٩٠)، والترمذي (٢٠٩٣)، وابن ماجه (٢٧٢١)، وأحمد ١/ ٣٨٩ و ٤٢٨ و ٤٤٠ و ٤٦٣، وابن الجارود في المنتقى (٩٦٢)، والطيالسي (٣٧٥)، وابن حبان ٧/ رقم (٦٠٠٢)، والطحاوي ٤/ ٣٩٢ و ٣٩٤، والدارقطني ٤/ ٧٩ - ٨، والحاكم ٤/ ٣٣٤ - ٣٣٥، والبيهقي ٦/ ٢٢٩ - ٣٠، كلهم من طريق أبي قيس، عن الهزيل بن شرحبيل، قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة، فسألهما، عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب، وأم. فقالا: لابنته النصف، وللأخت من الأب والأم النصف، ولم يورثا بنت الابن شيئًا. وأما ابن مسعود، فإنه سيتابعنا، فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما. فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدي؛ ولكني سأقضي فيها بقضاء رسول الله ﷺ: لابنته النصف، ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت من الأب والأم. هذا اللفظ لأبي داود.

* * *