روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع
(٨١٢) حديث الولاء لحمة كلحمة النسب. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه.
رواه الشافعي في الأم ٤/ ١٢٥ و ٦/ ١٨٥ قال: أخبرنا محمد ابن الحسن، عن يعقوب بن إبراهيم، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب.
ومن طريقه رواه الحاكم ٤/ ٣٧٩، والبيهقي ١٠/ ٢٩٢.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. اهـ. وتعقبه الذهبي فقال: بالدبوس. اهـ. وهذا تشنيع من الذهبي. ولهذا قال المناوي في فيض القدير ٦/ ٣٧٧ قال الحاكم: صحيح. وتعقبه الذهبي وشنع فقال: قلت: بالدبوس. اهـ.
قلت: لأن في إسناده محمد بن الحسن وهو الشيباني وأيضا يعقوب بن إبراهيم وهو أبو يوسف القاضي وهما صاحبا أبي حنيفة ﵏. وقد تكلم فيهم.
أما أحمد بن الحسن الشيباني أبو عبدالله أحد الفقهاء. نقل، عن ابن معين أنه اتهمه. وقال في رواية: ليس بشيء ولا يكتب حديثه. اهـ.
وقال عمرو بن علي: ضعيفا. هـ. ولينه النسائي. وقال أبو داود: لا يستحق التركا. هـ. وذكره العيقلي في الضعفاء. وقال ابن عدي: ومحمد لم تكن له عناية بالحديث، وقد استغنى أهل الحديث، عن تخريج حديثه. اهـ.
وأما يعقوب بن إبراهيم القاضي. قال عنه البخاري: تركوه. اهـ. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ٥/ ١٣٨ في ترجمة محمد بن