Skip to content

روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع فصل

روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع

خالد بن ضيف الله الشلاحي

Printed page ٤/ ٤٠٩

(٧٩٩) قوله ﵇: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده رواه الخمسة، وصححه الترمذي من حديث عمر وابن عباس.

رواه أبو داود (٣٥٣٩)، والنسائي ٦/ ٢٦٧ - ٢٦٨، والترمذي (٢١٣٢)، وابن ماجه (٢٣٧٧)، وأحمد ٢/ ٢٧ و ٧٨، وابن الجارود في المنتقى (٩٩٤)، وابن حبان ١١/ رقم (٥١٢٣)، والطحاوي في شرح المعاني ٤/ ٧٩، والحاكم ٢/ ٤٦، والبيهقي ٦/ ١٨، والدارقطني ٣/ ٤٢ - ٤٣ كلهم من طريق حسين المعلم، عن عمرو ابن شعيب، عن طاووس، عن ابن عمر وابن عباس معا ﵃ عن النبي ﷺ قال: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية، ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده.

قلت: إسناده صحيح، ورجاله رجال الشيخين غير عمرو بن شعيب وهو صدوق، أخرج له أصحاب السنن.

لهذا قال الترمذي ٦/ ٣٠٥: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.

وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد، فإني لا أعلم خلافا في عدالة عمرو بن شعيب. إنما اختلفوا في سماع أبيه من جده. اهـ. ووافقه الذهبي.

ونقل ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ٢/ ١٢١، عن البيهقي أنه قال في خلافياته: رواه الثقات، عن عمرو بن شعيب. اهـ.

وقد اختلف في إسناد الحديث على عمرو بن شعيب، فقد رواه النسائي ٦/ ٢٦٤ - ٢٦٥، والدارقطني ٢/ ٤٣ من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن