Skip to content

روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع كتاب: الوقف فصل

روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع

خالد بن ضيف الله الشلاحي

Printed page ٤/ ٣٩١

(٧٩٢) قوله ﷺ: لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث قال الترمذي: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم.

رواه البخاري (٢٧٣٧)، ومسلم ٣/ ١٢٥٥، والترمذي (١٣٧٥)، والنسائي ٢/ ١٢ و ٥٥ كلهم من طريق ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي ﷺ يستأمره فيها. فقال: يا رسول الله! إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقا غير متمول مالا.

ورواه البخاري (٢٧٦٤) من طريق صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر ﵄: أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله ﷺ، وكان يقال له: ثمغ وكان نخلا، فقال عمر: يا رسول الله- إني استفدت مالا، وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به. فقال النبي ﷺ: تصدق بأصله، ولا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره فتصدق به عمر، فصدقته ذلك في سبيل الله، وفي الرقاب، والمساكين، والضيف، وابن السبيل، ولذي القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف، أو يوكل صديقه غير متمول به.

وأخرجه مسلم ٥/ ٧٤ (٤٢٣٥)، والنسائي ٦/ ٢٣، وفي الكبرى (٦٣٩١)، كلاهما من طريق عبدالله بن عون، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، قال: أصبت أرضا من أرض خيبر فأتيت رسول الله ﷺ فقلت أصبت أرضا لم