Skip to content

روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع

خالد بن ضيف الله الشلاحي

Printed page ٤/ ١٨٨

(٧١٣) أنه ﷺ نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب. متفق عليه.

أخرجه البخاري ٣/ ٣٢ - البيوع- باب بيع الثمر على رؤوس النخل، ومسلم ٣/ ١١٦٧ - البيوع- (٥٣)، وأحمد ٣/ ٣١٢، ٣٢٣، ٣٩٥، والبيهقي ٥/ ٣٠٩ - البيوع- باب العرايا- أبو يعلى (١٨٤١) كلهم من طريق أبي الزبير عن جابر بن عبد الله.

وأخرجه البخارى (٢/ ٣٤) ومسلم (٥/ ١٨) والطحاوى (٢/ ٢٠٩) من طريق سعيد بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: «نهى النبى ﷺ أن تباع الثمرة قبل ما تشقح، قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها».

* * *