Skip to content

روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع كتاب البيوع باب: الربا والصرف

روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع

خالد بن ضيف الله الشلاحي

Printed page ٤/ ١٥٠

(٧٠١) روى مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب أن

النبي ﷺ نهى عن بيع اللحم بالحيوان.

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٦٥٥ - البيوع- (٦٤)، عبد الرزاق ٨/ ٢٦، (١٤٦٢)، وأبو داود في المراسيل ص ١٣٣، والدارقطني ٣/ ٧١ - البيوع- (٢٦٦)، والحاكم ٢/ ٣٥ - البيوع، والبيهقي ٥/ ٢٩٦ - البيوع- باب بيع اللحم بالحيوان، ابن حزم في المحلى ٨/ ٥١٧، والبغوي في شرح السنة ٨/ ٧٦، (٢٠٦٦) - كلهم من طريق زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الحيوان باللحم. مرسلا.

قلت: إسناده مرسل، ورجاله ثقات.

قال ابن الملقن في البدر المنير ٦/ ٤٦٢: وهذا مرسل كما ترى ورواه أبو داود في مراسيله من حديث القعنبي، عن مالك به، قال الرافعي في تذنيبه: وقوي هذا مع إرساله فإن الصحابة عملوا به، ودرجوا عليه. اهـ.

وأخرجه الدارقطني ٣/ ٧٠ - ٧١، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٣٣٤، وابن عبد البر في التمهيد ٤/ ٣٢٢ - من طريق يزيد بن مروان، عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن سهل بن سعيد موصولا.

قال الدارقطني: تفرد به يزيد بن مروان، عن مالك بهذا الإسناد ولم يتابع عليه.

قلت: يزيد بن مروان، متروك، وقد اتهم بالكذب، قال يحيى بن معين كما في الجرح والتعديل ٩/ ٢٩١: كذاب. أ. هـ.

وقال ابن عبد البر بعد سياق إسناده: وهذا حديث إسناده موضوع لا