Skip to content

روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع كتاب البيوع باب: الخيار وقبض المبيع والإقالة

روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع

خالد بن ضيف الله الشلاحي

Printed page ٤/ ١٢٧

(٦٩٣) حديث أبي هريرة يرفعه: لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه.

رواه البخاري (٢١٥٠)، ومسلم ٣/ ١١٥٥ وأبو داود (٣٤٤٣)، والنسائي ٧/ ٢٥٣ كلهم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. ولمسلم فهو بالخيار ثلاثة أيام وفي رواية له علقها البخاري: رد معها صاعا من طعام لا سمراء قال البخاري: والتمر أكثر.

ورواه البخاري (٢١٤٨) من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج به بنحوه مرفوعا.

ورواه مسلم ٣/ ١١٥٨ من طريق سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر.

قال البخاري عقب الحديث (٢١٤٨) [فتح الباري ٤/ ٣٦١]: ويذكر، عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ صاع تمر وقال بعضهم، عن ابن سيرين: صاعا من طعام، وهو بالخيار ثلاثا. وقال بعضهم، عن ابن سيرين: صاعا من تمر ولم يذكر ثلاثا والتمر أكثر. اهـ.

قلت: وردت عدة روايات فيها تعيين التمر فقد سبق ذكر رواية سهيل بن