Skip to content

روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع كتاب البيوع

روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع

خالد بن ضيف الله الشلاحي

Printed page ٤/ ٥٩

(٦٧٤) رواه أحمد، عن أبي سعيد: أن رسول الله ﷺ نهى عن شراء العبد وهو آبق.

رواه أحمد ٣/ ٤٢ وابن ماجه- التجارات- (٢١٩٦)، والدارقطني ٣/ ١٥ والبيهقي ٥/ ٣٣٨ والبزار وإسحاق بن راهويه كما عزاه إليهما الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٤١ - ١٥ كلهم من طريق محمد بن إبراهيم، عن محمد بن زيد العبدي، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص.

قال الحافظ ابن حجر في البلوغ (٨٥٠): رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. اهـ.

قلت: محمد بن إبراهيم الباهلي البصري مجهول. قال ابن أبي حاتم في العلل (١١٠٨): سألت أبي، عن حديث رواه حاتم بن إسماعيل، عن جهضم بن عبدالله اليمامي، عن محمد بن إبراهيم الباهلي، عن محمد بن زيد، عن شهر بن حوش، عن أبي سعيد: أن النبي ﷺ نهى عن شراء ما في بطون … قلت: لأبي: من محمد هذا؟ قال: هو محمد بن إبراهيم شيخ مجهول. اهـ.

ولهذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٥٧٠٣): محمد بن إبراهيم الباهلي مجهول. اهـ.

قلت: وفي إسناد الحديث أيضا شهر بن حوشب وسبق الكلام عليه.