روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع
(٥٩٣) فحكمه كالإحرام الصحيح لقوله تعالى ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ ويقضيانه وجوبا ثاني عام روي عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو.
أخرجه البيهقي ٥/ ١٧٦ - ١٦٧ - الحج- باب ما يفسد الحج- من طريق عبيدالله بن عمر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه أن رجلا أتى عبدالله بن عمرو يسأله، عن محرم واقع بامرأته فأشار إلى عبدالله بن عمر فقال: اذهب إلى ذلك فسله. قال شعيب: فلم يعرفه الرجل، فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال: بطل حجك، فقال الرجل: فما أصنع. قال: اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلا فحج واهد، فرجع إلى عبدالله بن عمرو وأنا معه فأخبره، فقال: اذهب إلى ابن عباس فسله، قال شعيب: فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله، فقال له كما قال ابن عمر، فرجع إلى عبدالله بن عمرو وأنا معه فأخبره بما قال ابن عباس ثم قال: ما تقول أنت، فقال: قولي مثل ما قالا.
قلت: رجاله ثقات، وظاهر إسناده الصحة، وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح. أ. هـ.
وعزاه الزيلعي للدارقطني والحاكم. انظر: نصب الراية ٣/ ١٢٦ - ١٢٧.
* * *