Skip to content

روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع كتاب: المناسك باب: الإحرام

روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع

خالد بن ضيف الله الشلاحي

Printed page ٣/ ٤٥٧

وابن ماجه (٢٩٣١)، والترمذي (٨٣٤٠)، والنسائي ٥/ ١٣٢، وفي الكبرى (٣٦٣٧) والحميدي (٤٦٩)، وأحمد ١/ ٢١٥ (١٨٤٨)، وفي ١/ ٢٢١ (١٩١٧)، وفي ١/ ٢٢٨ (٢٠١٥)، وابن خزيمة (٢٦٨١)، كلهم من طريق، عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد أبي الشعثاء، عن ابن عباس قال: خطبنا النبي ﷺ بعرفات فقال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين.

- وفي رواية: أنه سمع رسول الله ﷺ يخطب وهو يقول من لم يجد إزارا ووجد سراويل فليلبسها ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما. قلت لم يقل ليقطعهما قال لا.

وروى مسلم ٢/ ٨٣٦ من طريق زهير ثنا أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزار فليلبس سراويل.

وروى الدارقطني ٢/ ٢٢٩ والطبراني في الأوسط مجمع البحرين ٣/ ٢١٢ كلاهما من طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن جابر قال: قال رسول ﷺ ومن لم يجد إزار وهو محرم فوجد سراويل فليلبسه ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ١٩ إسناده حسن. اهـ.

قلت: محمد بن مسلم الطائفي فيه كلام وسبق الكلام عليه في أول كتاب الحج.

كذلك من هو دون محمد بن مسلم في بعضهم ضعف فشيخ الطبراني اسمه هاشم بن مرشد. قال ابن حبان: ليس بشيء. اهـ.