روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع
صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط.
وأخرجه أبو داود (١٦١٧)، وابن خزيمة (٢٤١٩) كلاهما من طريق إسماعيل بن علية، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني عبدالله بن عبدالله بن عثمان بن حكيم بن حزام، عن عياض بن عبدالله بن سعد بن أبي سرح، قال: قال أبو سعيد، الخدري، وذكروا عنده صدقة رمضان، فقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله ﷺ، صاع تمر، أو صاع حنطة، أو صاع شعير، أو صاع أقط. فقال له رجل من القوم: أو مدين من قمح؟ فقال: لا، تلك قيمة معاوية، لا أقبلها ولا أعمل .. ".
ورواه عن ابن علية كل من مسذد، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي.
قال أبو داود (١٦١٦ و ١٦١٧): رواه ابن علية، وعبدة، وغيرهما، عن ابن إسحاق، عن عبدالله بن عبدالله بن عثمان بن حكيم بن حزام، عن عياض، عن أبي سعيد، عن ابن علية: (أو صاع حنطة)، وليس بمحفوظ.، حدثنا مسدد، أخبرنا إسماعيل، ليس فيه ذكر الحنطة. اهـ.
وقال ابن خزيمة: ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ، ولا أدري ممن الوهم، قوله: وقال له من القوم: (أو من قمح) إلى آخر الخبر، ذال على أن ذكر الحنطة في أول القصة خطأ، أو وهم، إذ لو كان قد أعلمهم أنهم كانوا يخرجون على عهد رسول الله ﷺ صاع حنطة، لما كان لقول الرجل: أو مدين من قمح. اهـ.
وروى الدارقطني ٢/ ١٤٤ من طريق إسحاق الحنيني، عن كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده. قال: فرض رسول الله ﷺ: زكاة الفطر على كل صغير وكبير وأنثى، عبد وحر، صاعا من تمر أو صاعا من