Skip to content

روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع كتاب الزكاة باب: زكاة الحبوب والثمار

روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع

خالد بن ضيف الله الشلاحي

Printed page ٣/ ٥٤

وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة.

وأخرجه ابن ماجه (١٧٩٤)، وأحمد ٣/ ٢٩٦ (١٤٢٠٩)، وعبد بن حميد (١١٠٣)، وابن خزيمة (٢٣٠٤)، وفي (٢٣٠٥) كلهم من طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: لا صدقة فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمسة أوسق، ولا فيما دون خمسة ذود.

وأخرجه ابن خزيمة (٢٣٠٥) قال: حدثنا محمد أيضًا، حدثنا داود بن عمرو بن زهير، حدثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن جابر، وأبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ.

قال أبو بكر ابن خزيمة: هذا الخبر لم يسمعه عمرو بن دينار من جابر .. اهـ.

وأخرجه ابن خزيمة (٢٣٠٦) قال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، قال: سمعت، عن غير واحد، عن جابر بن عبد الله، أنه قال: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من الحب صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من الحلو صدقة. هكذا موقوف.

قال أبو بكر ابن خزيمة: يعني بالحلو التمر، وهذا هو الصحيح، لا رواية محمد بن مسلم الطائفي، وابن جريج أحفظ من عدد مثل محمد بن مسلم .. اهـ.

وقال العقيلي في ضعفائه (١٨٦٠) ترجمة محمد بن مسلم الطائفي: