روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع
(٤٣٣) قوله ﷺ: دين الله أحق بالوفاء.
رواه البخاري (١٩٥٣)، ومسلم ٢/ ٨٠٤ والترمذي (٧١٦)، وابن ماجه (١٧٥٨) والبغوي في شرح السنة ٦/ ٣٢٤ كلهم من طريق مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى هذا اللفظ لمسلم.
ورواه مسلم ٢/ ٨٠٤ من طريق الحكم بن عتبة، عن سعيد بن جبير به بلفظ: (إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ … ) فذكره.
وعند ابن ماجه بلفظ: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين قال: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت: بلى. قال: فحق الله أحق.
ورواه أحمد ١/ ٢١٦ من طريق هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله ﵎ أنجاها أن تصوم شهر فأنجاها الله ﷿ فلم تصم حتى ماتت فجاءت قرابة لها إلى النبي ﷺ فذكر ذلك له فقال: صومي.
والاختلاف في السائل هل هو رجل أو امرأة أو أخت أو أم لا يقدح في صحة الحديث.
لهذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٤/ ١٩٥: أما الاختلاف في كون السائل رجلا أو امرأة والمسئول عنه أختا أو أما فلا يقدح في موضع