Skip to content

روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع كتاب الجنائز فصل: غسل الميت وتكفينه

روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع

خالد بن ضيف الله الشلاحي

Printed page ٢/ ٤٧٩

الإمام أحمد إنكاره. ثم أيضا: إن الاحتجاج بالأثر أو الحديث لا يعني تصحيحه فقد يحتج به لوجود قرائن.

وقال ابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٣٧٤: هذا الأثر رواه الشافعي، عن إبراهيم، عن عمارة، عن أم محمد بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب، عن جدتها أسماء بنت عميس أن فاطمة بنت رسول الله ﷺ أوصت أن تغسلها إذا ماتت هي وعلي فغسلتها هي وعلي. ورواه الدارقطني والبيهقي في سننهما من حديث عبدالله بن نافع المدني، عن محمد بن موسى، عن عون بن محمد، عن أمه، عن أسماء بنت عميس أن فاطمة ﵂ أوصت أن يغسلها زوجها علي وأسماء، فغسلاها. وإبراهيم المذكور في الإسناد الأول هو ابن أبي يحيى، وقد ضعفه الأكثرون، كما سلف في الطهارة. وعبدالله بن نافع المذكور في الثاني من فرسان مسلم، ووثقه ابن معين. وقال البخاري: في حفظه شيء. ورواه البيهقي من حديث قتيبة بن سعيد ثنا محمد بن موسى المخزومي نا عون بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أمه أم جعفر بنت محمد بن جعفر- أظنه: وعن عمارة بن المهاجر، عن أم جعفر- أن فاطمة بنت رسول الله ﷺ قالت: يا أسماء، إذا أنا مت فاغسليني أنت وعلي بن أبي طالب. فغسلها علي وأسماء. ورواه أيضا من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن محمد بن موسى، عن عون بن محمد بن علي، عن عمارة ابن المهاجر، عن أم جعفر بنت محمد بن علي، عن بنت رسول الله ﷺ، وهذا والذي قبله متابع للأولين. وعن البيهقي أنه قال: هذا الأثر عجيب؛ فإن أسماء كانت في ذلك الوقت عند أبي بكر، وقد ثبت أنه لم يعلم بوفاة فاطمة، لما في الصحيح أن عليا دفنها ليلا، ولم يعلم أبا بكر. فكيف يمكن أن تغسلها