الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
وأكثر أهل العلم (١).
ويستدل لهذا القول بأدلة منها ما يلي:
أولاً: الأحاديث السابقة في دليل القول بالنسخ.
ثانياً: حديث سهل بن سعد الساعدي ﵁ في صلاة أبي بكر ﵁ بالناس، وفيه: «فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله ﷺ والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله ﷺ فأشار إليه رسول الله ﷺ أن امكث مكانك … » (٢).
ثالثاً: عن جابر ﵁ قال: (اشتكى رسول الله ﷺ فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يُسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياماً فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعوداً .. ) (٣).
رابعاً: حديث سهل ابن الحنظلية ﵁ أنهم ساروا مع رسول الله ﷺ يوم حنين، وفيه: فلما أصبحنا خرج رسول الله ﷺ إلى مصلاه، فركع ركعتين ثم