Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٩٨٥

المطلب السادس قطع الصلاة بمرور الكلب والحمار والمرأة

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة لا يقطعها مرور شيء بين يدي المصلي، وأن الأحاديث التي تدل على قطعها بمرور الكلب والحمار والمرأة إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة فإنها قد نسخت.

وممن صرح بالنسخ: الطحاوي (١)، وابن عبد البر (٢)، وأبو إسحاق الجعبري (٣).

وادعى ابن حزم عكس ذلك؛ حيث ذهب إلى نسخ ما يدل على عدم قطع الصلاة بمرور الكلب والحمار والمرأة بين يدي المصلي (٤).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أ هل العلم في المسألة، كما أن اختلاف الآثار الواردة في المسألة، والاختلاف في المراد بالقطع المذكور فيها سبب آخر لاختلافهم فيها (٥).

ويستدل لمن قال بنسخ ما يدل على قطع الصلاة بمرور الكلب والحمار والمرأة بين يدي المصلي إذا لم يكن أمامه سترة بما يلي:

أولاً: عن عائشة-﵂ ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب