Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٩٧٤

المطلب الرابع: الالتفات في الصلاة

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الالتفات في الصلاة كان جائزاً، ثم نُسخ فصار مكروهاً، وممن صرح بالنسخ الحازمي (١)، وأبو إسحاق الجعبري (٢).

والقول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، إلا أن السبب الأصلي للاختلاف هو اختلاف الآثار الواردة فيها (٣).

ويستدل لمن قال بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن ابن عباس ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ يلتفت في صلاته يميناً وشمالاً، ولا يلوي عنقه خلف ظهره» (٤).