Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٩٥٨

المطلب الثاني: الوتر على الراحلة

ذهب الطحاوي إلى أن الوتر على الراحلة، كان أولاً، ثم نسخ، لذلك لا يجوز لأحد أن يصلي الوتر على الراحلة، بل يصليه على الأرض كالفرائض (١).

وتبين منه أن القول به أحد أسباب الاختلاف، كما أن الخلاف في حكم الوتر سبب آخر لاختلافهم في المسألة (٢).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن ابن عمر-﵄ (أنه كان يصلى على راحلته، ويوتر بالأرض، ويزعم أن رسول الله ﷺ كان يفعل كذلك) (٣).

وقال مجاهد: (أن ابن عمر-﵄ كان يصلي في السفر على بعيره أينما توجه به، فإذا كان في السحر نزل فأوتر) (٤).