Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٩٧٧

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث بمجموعها تدل على النهي عن الالتفات في الصلاة، وأن النبي ﷺ كان يلتفت في الصلاة قبل نزول الآية التي فيها ذكر الخشوع في الصلاة، وأنه ﷺ بعد نزولها لم يكن يلتفت في الصلاة لا يمناً ولا شمالاً، فدل ذلك على كراهة الالتفات في الصلاة، ونسخه (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى كراهة الالتفات في الصلاة لغير حاجة (٢)، ثم ذهب أكثرهم إلى أنه لا يفسد الصلاة ما لم يبلغ إلى حد استدبار القبلة.

وممن قال بهذا: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)،