الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٢/ ٩٦٩
والحنابلة (١) -إن انتظم حرفين-. وروي ذلك عن ابن عباس-﵄ وبه قال سعيد بن جبير، والثوري (٢).
القول الثاني: أن النفخ في الصلاة مكروه، ولا يقطع الصلاة.
وهو قول أبي يوسف من الحنفية (٣)، .............................................
وقول آخر للإمام مالك (٤)، ورواية عن الإمام أحمد (٥)، وروي نحو ذلك عن: ابن مسعود ﵁، وعطاء، وابن سيرين، وإبراهيم النخعي، ومكحول، وإسحاق (٦).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو أن النفخ في الصلاة كلام يقطع الصلاة- بما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث زيد بن ثابت ﵁، وأثر ابن عباس وأبي هريرة ﵄.