Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٩٦٩

والحنابلة (١) -إن انتظم حرفين-. وروي ذلك عن ابن عباس-﵄ وبه قال سعيد بن جبير، والثوري (٢).

القول الثاني: أن النفخ في الصلاة مكروه، ولا يقطع الصلاة.

وهو قول أبي يوسف من الحنفية (٣)، .............................................

وقول آخر للإمام مالك (٤)، ورواية عن الإمام أحمد (٥)، وروي نحو ذلك عن: ابن مسعود ﵁، وعطاء، وابن سيرين، وإبراهيم النخعي، ومكحول، وإسحاق (٦).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أن النفخ في الصلاة كلام يقطع الصلاة- بما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث زيد بن ثابت ﵁، وأثر ابن عباس وأبي هريرة ﵄.