Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٩٦٨

خيبر، والنفخ في الصلاة المروي

عن النبي ﷺ كان في صلاة كسوف (١) الشمس، وهو متأخر فقد قيل: كان كسوف الشمس سنة عشر، وقيل سنة تسع (٢)، وعلى كل فهو بعد فتح مكة، يؤكد ذلك أن أبا بكرة ﵁ صلى مع النبي ﷺ حين كسفت الشمس (٣)، وهو قد أسلم بعد فتح مكة (٤)، فكيف ينسخ النفخ في الصلاة بنسخ الكلام فيها، وهو متأخر عنه؟.

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في النفخ في الصلاة على قولين:

القول الأول: أن النفخ في الصلاة إذا كان يسمع فإنه بمنزلة الكلام وهو يقطع الصلاة.

وهو مذهب الحنفية (٥)، وقول للإمام مالك (٦)، ومذهب الشافعية (٧)،