Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٩٦٧

الكلام) (١).

وفي رواية عنه ﵁ قال: (النفخ في الصلاة كلام يقطع الصلاة) (٢).

خامساً: عن أبي هريرة ﵁ قال: (النفخ في الصلاة كلام) (٣).

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث عبد الله بن عمرو ﵁ فيه أن النبي ﷺ نفخ في صلاته، والأحاديث المذكورة بعده تدل على النهي عن النفخ في الصلاة، ثم أثر ابن عباس وأبي هريرة ﵃-يدلان على أن النفخ في الصلاة كلام، وقد سبق أن الكلام في الصلاة قد نُسخ، فيكون النفخ في الصلاة منسوخاً كذلك بنسخ الكلام في الصلاة (٤).

واعترض عليه: بأن نسخ الكلام في الصلاة متقدم، فقد قيل أنه كان بمكة، وقيل في المدينة بعد الهجرة، وعلى كل فقد كان ذلك قبل غزوة