Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٩٦٣

يلي:

أولاً: عن ابن عمر-﵄-قال: «كان النبي ﷺ يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يُومئُ إيماءً صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته» (١).

ثانياً: عن ابن عباس ﵄ «أن رسول الله ﷺ أوتر على راحلته» (٢).

والحديثان صريحان في جواز الوتر على الراحلة في السفر، وقد عمل به بعض الصحابة ﵃ بعد النبي ﷺ، فكان يصلي الوتر على الراحلة، منهم علي ابن أبي طالب وابن عمر ﵄ (٣).

الراجح

بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله أعلم بالصواب-ما يلي:

أولاً: أنه يجوز الوتر على الراحلة في السفر، وذلك:

أ-لثبوت ذلك عن النبي ﷺ حيث كان يوتر على الراحلة.