Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٩٦٤

ب-ولأن أدلة من قال بعدم جواز الوتر على الراحلة في السفر، لا يعارض دليل من قال

بجواز ذلك؛ لما فيها من الكلام، ثم هي ليست صريحة في النهي عن ذلك، ولذلك يكون القول بجواز الوتر على الراحلة في السفر جائزاً بلا شك.

ثانياً: إن ادعاء نسخ الوتر على الراحلة ضعيف وغير صحيح؛ لأنه ليس عليه أي دليل، ثم يؤكد عدم النسخ عمل بعض الصحابة على ذلك بعد النبي ﷺ؛ حيث كان علي بن أبي طالب وابن عمر ﵃-يوتران على الراحلة في السفر، فلو كان ذلك منسوخاً لما عملا به (١).

والله أعلم.