Printed page ٢/ ٧٤٦
-ﷺ (١). وإذا كان الأمر كذلك فيكون ذلك ناسخاً لتثنية الإقامة؛ لأن الإفراد بها آخر الأمرين (٢).
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في صفة الإقامة على أربعة أقوال:
القول الأول: أن الإقامة مثنى مثنى.
وهو مذهب الحنفية (٣)، وروي ذلك عن علي، وسلمة بن الأكوع، وأبي محذورة ﵃. وبه قال مجاهد، وأبو العالية، وإبراهيم النخعي، والثوري، والحسن بن حي (٤).
القول الثاني: أن الإقامة تفرد، مرة مرة.
وهو مذهب المالكية (٥)، وبه قال الليث بن سعد (٦).