Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٧٠٥

المطلب التاسع: الصلاة عند انتصاف النهار

ذهب الإمام مالك إلى إباحة الصلاة عند انتصاف النهار، وأن النهي عن ذلك منسوخ (١).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف الفقهاء في المسألة (٢).

ويستدل لمن قال بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي (٣) (أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد) (٤).

ثانياً: ولأن عمل أهل المدينة كان على الصلاة وسط النهار، فقد قال مالك: (ما أدركت أهل الفضل إلا وهم يصلون نصف النهار) (٥).