Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٧٠٤

قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها ويتم صلاته وهي صحيحة، ويؤيد ذلك حديث أنس ﵁؛ حيث يدل على جواز أن يصلي الشخص ما نسيه أو نام عنه عند تذكر تلك الصلاة ولو كان عند الغروب والطلوع (١).

الراجح

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو القول الثاني، وذلك لما يلي:

أولاً: لصحة الأحاديث الدالة على ذلك وصراحتها.

ثانياً: ولضعف قول من قال بنسخ تلك الأحاديث وعدم صحتها، إذ لا دليل عليه، كما أنه يمكن الجمع بين تلك الأحاديث بالطرق السابقة، وعند إمكان الجمع بين الأدلة لا يقال بالنسخ كما سبق ذكره.

ثالثاً: ولأن من فرق بين الصبح والعصر في ذلك فقد فرق بين شيئين جمعت السنة بينهما، لذلك فلا اعتبار له (٢).

والله أعلم.