Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٧٤٧

القول الثالث: أن الإقامة تفرد، مرة مرة، إلا قوله: (قد قامت الصلاة) فإنه يقولها مرتين.

وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، وروي عن ذلك عن عمر، وابنه عبد الله، وأنس ﵃ وبه قال أكثر العلماء، ومنهم: الحسن البصري، ومكحول، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر (٣).

القول الرابع: أن الشخص مخير بين إفراد الإقامة وتثنيتها.

وهو قول للإمام أحمد (٤)، ونحوه قول إسحاق بن راهوية، وداود بن علي، وابن جرير الطبري (٥).

الأدلة

ويستدل للقول الأول -وهو أن الإقامة مثنى مثنى- بما يلي:

أولاً: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث أبي محذورة ﵁ والأسود بن يزيد، وسويد بن غفلة؛ حيث إن فيها الإقامة مثنى مثنى.