Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٦٣٨

المطلب الأول: عدد المفروض من الصلوات

ذهب غير واحد من أهل العلم، إلى أن الله ﷾ فرض على المسلمين ليلة الإسراء والمعراج خمسين صلاة (١)، ثم خفف عنهم، فنسخ ما زاد على الخمسة (٢).

وممن صرح بنسخ ذلك: ابن حزم (٣)، والسمعاني (٤)،