ذهب البيهقي إلى أنه لا يجب الصلاة على الصبي، وأن ضربه على الصلاة إذا بلغ عشراً، منسوخ، وأنه رفع عنه ذلك (١).
وليس للقول بالنسخ أي أثر في اختلاف أهل العلم في المسألة، ولكن السبب لاختلافهم هو اختلافهم في المراد من ضرب الصبي على الصلاة إذا بلغ عشراً، هل هو لأجل أنها واجبة عليه، أو هو للتدريب والتمرين (٢).
ويستدل لمن قال بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن سبرة (٣) ﵁ قال: قال النبي ﷺ: «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها» (٤).