Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٦٤١

المطلب الثاني: ضرب الصبي على الصلاة إذا بلغ عشراً

ذهب البيهقي إلى أنه لا يجب الصلاة على الصبي، وأن ضربه على الصلاة إذا بلغ عشراً، منسوخ، وأنه رفع عنه ذلك (١).

وليس للقول بالنسخ أي أثر في اختلاف أهل العلم في المسألة، ولكن السبب لاختلافهم هو اختلافهم في المراد من ضرب الصبي على الصلاة إذا بلغ عشراً، هل هو لأجل أنها واجبة عليه، أو هو للتدريب والتمرين (٢).

ويستدل لمن قال بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن سبرة (٣) ﵁ قال: قال النبي ﷺ: «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها» (٤).