Printed page ٢/ ٧٣٤
المطلب الحادي عشر: أن يؤذن أحد ويقيم آخر
ذهب ابن شاهين إلى أن من أذن (١) فهو يقيم، وأن رخصة أن يؤذن أحد ويقيم غيره منسوخ (٢).
والقول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف، لكن السبب الأصلي لاختلاف الفقهاء في المسألة هو اختلاف الأحاديث الواردة فيها (٣).
ويستدل لمن قال بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن زياد بن الحارث الصدائي (٤) ﵁، قال: أمرني رسول الله ﷺ أن أؤذن في صلاة الفجر، فأذنت، فأراد بلال (٥) أن يقيم، فقال رسول الله