Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٦٦٢

المطلب الرابع: تعجيل الظهر في شدة الحر

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحديث الذي يدل على تعجيل الظهر في شدة الحر منسوخ بالإبراد بها. وممن صرح بالنسخ: الأثرم (١)، والطحاوي (٢)، والبيهقي (٣)، والنووي (٤). ويدل عليه كلام الإمام أحمد، وابن حجر-رحمهما الله- (٥).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، إلا أن السبب الأصلي للاختلاف هو اختلاف الأحاديث الواردة فيها (٦).

ويستدل لمن قال بالنسخ بأدلة منها ما يلي:

أولاً: عن عبد الله بن عمر ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح (٧) جهنم» (٨).