Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٧٤٥

مرتين، و الإقامة مرة مرة، غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة» فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا للصلاة) (١).

ثالثاً: عن سلمة بن الأكوع (٢) ﵁ قال: «كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ مثنى مثنى، والإقامة فرداً» (٣).

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث أنس ﵁ يدل أن بلالاً ﵁ أمر بإفراد الإقامة، وكان ذلك أول ما شرع الأذان، لكن الأمر بقي على إفراد الإقامة حتى بعد فتح مكة، حيث أقره الرسول ﷺ على الإفراد بها بعد فتحها، وحتى إلى وفاة الرسول الله ﷺ؛ بدليل حديثي ابن عمر ﵁ وسلمة بن الأكوع؛ حيث إنهما يدلان على استمرار إفراد الإقامة طول عهد الرسول