Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٧٤٤

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث أبي محذورة ﵁ هذا متأخر؛ لأنه كان بعد فتح مكة، وفيه تثنية الإقامة فيكون ناسخاً لحديث إفراد الإقامة؛ لأنه كان أول ما شرع الأذان، كما يدل عليه حديث أنس ﵁، ويؤكد القول بالنسخ أن بلالاً ﵁ كان يقيم بعد رسول الله ﷺ مثنى مثنى، كما يدل عليه حديث الأسود، وسويد بن غفلة؛ لأنهما قدما المدينة بعد وفاة رسول الله ﷺ ورويا عن بلال ﵁ ذلك (١).

ويستدل لمن قال بنسخ تثنية الإقامة بما يلي:

أولاً: عن أنس ﵁ قال: ذكروا النار والناقوس (٢)، فذكروا اليهود والنصارى، «فأُمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة» (٣).

ثانياً: عن ابن عمر ﵁ قال: «كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ مرتين