Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٧٢٣

لقي الله) (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر على أربعة أقوال:

القول الأول: يكره التطوع بعد العصر إلى أن تبدأ الشمس بالغروب، ولا بأس بقضاء

الفوائت وصلاة الجنازة فيه، ولا يجوز الصلاة عند غروب الشمس إلا عصر يومه.

وهو مذهب الحنفية (٢)، ونحوه قول المالكية إلا أنهم أجازوا عند الغروب قضاء الفوائت (٣).

القول الثاني: لا تجوز الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وكذلك عند غروبها إلا ما له سبب كقضاء الفائتة وتحية المسجد، ونحوهما فيجوز ذلك.

وهو مذهب الشافعية (٤).