القول الثالث: تجوز صلاة الجنازة بعد العصر لا عند غروب الشمس، ويجوز قضاء الفائتة، وركعتي الطواف، وإعادة الجماعة بعد العصر وعند غروب الشمس، ولا يجوز التطوع بغيرها لا بعد العصر ولا عند غروب الشمس.
القول الرابع: يجوز التطوع بعد العصر لا عند غروب الشمس.
ورُوي ذلك عن: علي والزبير، وابنه عبد الله، وعبد الله بن عمر، وتميم الداري (٢)، و النعمان بن بشير، وأبي أيوب الأنصاري، وعائشة، وأم سلمة-﵃، واختاره ابن حزم (٣).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو كراهة التطوع بعد العصر إلى أن تبدأ