Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٦٦٧

التي جاء فيها الأمر بالإبراد في شدة الحر.

ثانياً: وأما استحباب تعجيلها لغير مساجد الجماعات؛ فلأنه لا أذى عليهم من حرها (١).

واعترض عليه: بأن الأحاديث التي فيها الأمر بالإبراد عامة، وليس فيها ما يخصصها بمساجد الجماعات، فالقول بعمومها وإطلاقها أولى (٢).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث- وهو تعجيل الظهر في جميع الأوقات- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: عن خباب (٣) ﵁ قال: «أتينا رسول الله ﷺ فشكونا إليه حر الرمضاء، فلم

يشكنا» (٤).

ثانياً: عن أنس بن مالك ﵁ قال: «كنا إذا صلينا خلف رسول الله ﷺ