الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٢/ ٦٦٧
التي جاء فيها الأمر بالإبراد في شدة الحر.
ثانياً: وأما استحباب تعجيلها لغير مساجد الجماعات؛ فلأنه لا أذى عليهم من حرها (١).
واعترض عليه: بأن الأحاديث التي فيها الأمر بالإبراد عامة، وليس فيها ما يخصصها بمساجد الجماعات، فالقول بعمومها وإطلاقها أولى (٢).
دليل القول الثالث
ويستدل للقول الثالث- وهو تعجيل الظهر في جميع الأوقات- بأدلة منها ما يلي:
أولاً: عن خباب (٣) ﵁ قال: «أتينا رسول الله ﷺ فشكونا إليه حر الرمضاء، فلم
يشكنا» (٤).
ثانياً: عن أنس بن مالك ﵁ قال: «كنا إذا صلينا خلف رسول الله ﷺ