Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٦٦٨

بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر» (١).

ثالثاً: عن أبي برزة ﵁: «كان النبي ﷺ يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه، ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المائة، وكان يصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب (٢) ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال: إلى شطر الليل) (٣).

رابعاً: عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: «كان النبي ﷺ يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر، والصبح بغلس» (٤).

خامساً: عن جابر بن سمرة ﵁ قال: «كان النبي ﷺ يصلي الظهر إذا دحضت (٥) الشمس» (٦).