Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٦٥٩

رابعاً: عن مغيث بن سميّ (١) قال: صليت مع عبد الله بن الزبير الصبح بغلس، فلما سلم أقبلت على ابن عمر، فقلت: ما هذه الصلاة؟ قال: «هذه صلاتنا كانت مع رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر، فلما طعن عمر أسفر بها عثمان» (٢).

ووجه الاستدلال منها: هو أن هذه الأدلة تدل على أن النبي ﷺ غلس بها، وداوم على ذلك، وكذلك أبو بكر وعمر-﵄ ومحال أن يتركوا الأفضل ويأتون الدون، وهم النهاية في إتيان الفضائل، فثبت من ذلك أن الأفضل هو التغليس بها (٣).

واعترض عليه: بأن القول بأن النبي ﷺ داوم على التغليس بها معارض بأحاديث تدل على أنه ﷺ صلاها كذلك مسفراً بها، ومنها ما