Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٦٦٠

استُدل بها للقول الأول (١).

الراجح

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: أنه يجوز التغليس والإسفار بصلاة الصبح؛ لأن الكل وقت للفجر.

ثانياً: أن الأحاديث الدالة على التغليس وأن ذلك كان غالب أحواله ﷺ، أكثر، وأقوى وأصح (٢).

ثالثاً: أن الإسفار بصلاة الصبح فيه كذلك أحاديث صحيحة (٣)، وهي تدل على أن النبي ﷺ لم يداوم على التغليس بحيث لم يكن يعرف بعضهم بعضاً، ويؤيد ذلك حديث أبي برزة الأسلمي (٤) ﵁، وفيه: «كان النبي ﷺ يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه، ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المائة» (٥).