Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: تفضيل الإسفار على التغليس في صلاة الفجر

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٦٥٨

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة: هو أنها تدل على تفضيل الإسفار؛ حيث أن النبي ﷺ أمر به، وبين أنه أعظم للأجر، وعمل به الصحابة ﵃ (١).

واعترض عليه: بأن النبي ﷺ داوم على التغليس، ولم يكن رسول الله ﷺ يداوم إلا على ما هو الأفضل (٢).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو أن التغليس بها أفضل-بأدلة منها ما يلي:

أولاً: الأدلة التي استُدل بها للقول بنسخ الإسفار بصلاة الصبح.

ثانياً: عن أنس ﵁ أن زيد بن ثابت ﵁ حدثه: «أنهم تسحروا مع النبي ﷺ ثم قاموا إلى الصلاة» قلت: كم بينهما؟ قال: قدر خمسين أو ستين، يعني آية) (٣).

ثالثاً: عن سهل بن سعد ﵁ يقول: (كنت أتسحر في أهلي، ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله ﷺ (٤).