الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ١/ ٤٧٨
من مس الذكر، و بعضهم كان لا يرى ذلك، وقد جرى بين بعضهم مناظرات في ذلك، ولم أجد عن أحد منهم أنه قال بأن أحد الحديثين منسوخ بالآخر، وإنما القول بالنسخ صار إليه بعض علماء القرن الرابع فمن بعدهم (١).
رابعاً: أنه ما دام يمكن الجمع بين الأحاديث المتعارضة فالقول به أولى؛ جمعاً بين الأحاديث وتوفيقاً بينها، وبذلك يظهر رجحان القول الثالث؛ لأن به يحصل الجمع بين الأحاديث الواردة في المسألة.
خامساً: أن العمل بحديث بسرة-﵂ أولى؛ خروجاً من خلاف العلماء، وعملاً بالأحوط من أمر الدين، وقول النبي ﷺ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (٢).
والله أعلم.