الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ١/ ٤٧٥
نقض الوضوء من مس الذكر (١).
وأما ورود ذلك بلفظ (فقد وجب عليه الوضوء) فلعله من تعبير بعض الرواة؛ حيث إن الأكثر رروه بلفظ: (فليتوضأ) فلعل بعض الرواة فهم منه أنه للوجوب فعبر بلفظ: (فقد وجب عليه الوضوء) (٢).
ثانياً: بأنه يمكن أن يكون المراد بالوضوء في هذه الأحاديث غسل اليد؛ فإنه يسمى كذلك وضوءا، وبذلك يجمع بين الأحاديث (٣).
وأجيب عنه بما يلي:
١ - بأن الوضوء إذا ورد في الشريعة مطلقاً، فإنما يراد به الوضوء الشرعي، لا غسل اليد (٤).
٢ - أنه يرده ورود الحديث بلفظ: (من مس ذكره فليتوضأ وضوءه للصلاة) (٥).