الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء محمد إبراهيم بن سركند Earlier pages Printed page ١/ ٤٥٤ مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ» (١).سادساً: عن طلق بن علي (٢) ﵁ عن النبي ﷺ قال: «من مس ذكره فليتوضأ» (٣). → Previous page Next page ←