Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٤٥٤

مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ» (١).

سادساً: عن طلق بن علي (٢) ﵁ عن النبي ﷺ قال: «من مس ذكره فليتوضأ» (٣).