Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٤٥١

ثالثاً: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء» (١).