الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ١/ ٤٤٢
ثالثاً: أنه لو أراد غسل اليد لما فرق بينه وبين لحم الغنم، فإن غسل اليد منهما مستحب (١).
دليل القول الثالث
ويستدل للقول الثالث-وهو وجوب الوضوء مما مسته النار مطلقا وأنه الناسخ لغيره-بأدلة منها ما يلي:
أولاً: عن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «توضؤوا مما مست النار» (٢).
ثانياً: عن عائشة-﵂-قالت: قال رسول الله ﷺ: «توضؤوا مما مست النار» (٣).
ثالثاً: عن زيد بن ثابت ﵁ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الوضوء مما مست النار» (٤).
رابعاً: عن سلمة بن سلامة بن وقش (٥) ﵁ قال: رأيت رسول الله ﷺ