Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٤٤٢

ثالثاً: أنه لو أراد غسل اليد لما فرق بينه وبين لحم الغنم، فإن غسل اليد منهما مستحب (١).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث-وهو وجوب الوضوء مما مسته النار مطلقا وأنه الناسخ لغيره-بأدلة منها ما يلي:

أولاً: عن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «توضؤوا مما مست النار» (٢).

ثانياً: عن عائشة-﵂-قالت: قال رسول الله ﷺ: «توضؤوا مما مست النار» (٣).

ثالثاً: عن زيد بن ثابت ﵁ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الوضوء مما مست النار» (٤).

رابعاً: عن سلمة بن سلامة بن وقش (٥) ﵁ قال: رأيت رسول الله ﷺ